متى يباح للإنسان التيمم من أجل الصلاة ؟
فتاوى شرعية
لفضيلة الدكتور الشيخ محمود عكام
مفتي محافظة حلب
السؤال:
فضيلة الدكتور محمود : متى يباح للإنسان التيمم من أجل الصلاة إذا كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر ، وما هو الصعيد الذي يتيمم به ؟.
الجواب :
يتحقق التيمم ويجب في الأحوال التالية بديلاً عن الوضوء والغسل أي للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر :
1- إذا لم يجد الماء أو وجد منه مالا يكفيه للطهارة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لمن لم يجد الماء ) رواه أصحاب السنن .
2- إذا كان به مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء ، ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء الثقاة وقد ورد ما يؤيد ذلك في السنة الشريفة .
3- إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر إستعماله ولم يتيسر له تسخينه وأيضاً فثمة أحاديث تؤيد هذا .
4- إذا حال بينه وبين الماء حائل مخيف أويمكن أن يفوت عليه رفقته أو عجز عن إستخراج الماء من بئر أو ما شابه .
5- إذا إحتاج للماء حالاً أو مالاً من أجل الشرب له أو لمن معه ، أو إحتاج إليه لطبخ أو طعام .
6- إذا كان قادراً على إستعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت إن هو توضأ أو إغتسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه .
* والصعيد الذي يتيمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والبلاط والجص قال تعالى :
{ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } النساء
وأجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض ، كان تراباً أو غيره ، نسأل الله القبول والرضا .
والحمد الله رب العالمين