كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة، في صلاة الفجر: {آلم تنزيل}. السجدة، و: {هل أتى على الإنسان}.
[1018]
إن أول جمعة جمعت، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد عبد القيس، بجواثى من البحرين.
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 892
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
[4113]
(كلكم راع).
وزاد الليث: قال يونس: كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب، وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على الأرض يعملها، وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب، وأنا أسمع، يأمره أن يجمع، يخبره: أن سالما حدثه: أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته). قال: وحسبت أن قد قال: (والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته).
[2278، 2416، 2419، 2600، 4892، 4904، 6719]
وقال: ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
(من جاء منكم الجمعة فليغتسل).
[ر: 837]
(غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).
[ر:820]
(نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغدا لليهود، وبعد غد للنصارى). فسكت. ثم قال: (حق على كل مسلم، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده).
رواه أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لله تعالى على كل مسلم حق، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما).
[ر: 836]
(ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد).
(858) - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:
كانت امرأة لعمر، تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).
[ر: 827]
باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.
قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشون في الطين والدحض.
[ر: 591]
لقول الله جل وعز: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة}. /الجمعة: 9/.
وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه.
وكان أنس رضي الله عنه في قصره، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين.
كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول االله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلىالله عليه وسلم: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا).
وكذلك يروى عن عمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث، رضي الله عنهم.
أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة، فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها:
كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: (لو اغتسلتم).
[1965]
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة.
[898]
كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة.
قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خالدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة.
وقال: بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟.
وقول الله جل ذكره: {فاسعوا إلى ذكر الله} /الجمعة: 9/.
ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: {وسعى لها سعيها} /الإسراء: 19/.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال: عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد، عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد.
أدركني أبو عبس، وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار).
[2656]
وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا).
[ر: 610]
(لا تقموا حتى تروني وعليكم السكينة).
[ر: 611]
(من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)
[ر: 843] 844/ 845 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال طاوس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها.
[5914، 5915]
كان النداء يوم الجمعة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء.
[871، 873، 874]
أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. 6
م/ن